الرابطة الأولى (الجولة ال26) : شبيبة القبائل تتعثر داخل قواعدها واتحاد خنشلة يعود بالفوز من مستغانم
رياضة
2026-04-10

أخبار
2026-04-10
ضبطت مصالح وزارة العدل، نظام مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، حيث تسند عملية تصحيح أوراق الإمتحان الكتابي الى مركز تصحيح واحد بالجزائر ، تختاره اللجنة المركزية للمسابقة .
و يسهر رئيس مركز الامتحان ، حسب مقرر يحمل رقم 2026/01 المؤرخ في 06 أفريل 2026، موقع من قبل مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، و رئيس اللجنة المركزية لمسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، المتضمن نظام المسابقة، على ارسال أوراق الممتحنين عند نهاية كل يوم من الإمتحانات الكتابية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، لحفظها في مكان مؤمن تمهيدا لنقلها الى مركز التصحيح مقابل وصل استلام وتسليم.
و يتعين ، في هذا الاطار، على رئيس مركز الامتحان رفع تقرير ختامي إلى اللجنة المركزية للمسابقة بمجريات سير المسابقة .
و تضمن المقرر الذي تحوز الحراك الاخباري على نسخة منه، 27 مادة، حيث جاء تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 09 مارس 2026، الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.
و حسب المادة 2 ، يتعين على رئيس مركز المسابقة يوم إجرائها، منع أي شخص مهما كانت صفته، إذا كان غير معني أو مستدعي أو مكلف بالمسابقة من طرف رئيس المركز، يكون اسمه مدونا في قائمة المستدعيين المتواجدة بمركز المراقبة، من الدخول إلى مركز المسابقة ما لم يكن حاملا شارة خاصة تسمح له بالدخول، مسلمة من طرف رئيس المركز، تنفيذا للاتفاقية المبرمة مع الجامعة مركز المسابقة.
كما يمنع من الدخول إلى مركز المسابقة ، كل من لا يحمل إستدعاء للمشاركة في المسابقة إضافة إلى وثيقة تثبت هويته.
اما المادة 3 فتمنع على كل شخص غير معني بالإمتحان، أو المراقبة أو التنظيم، الدخول إلى المدرج وقاعات الامتحان، قبل انطلاق الامتحان وأثناء الامتحان، أو الحديث مع المترشحين في المدرج وقاعة الامتحان والأروقة وكذا الساحة.
و يتعين على رئيس مركز المسابقة ، حسب المادة 4، التدقيق في قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتوزيعهم على المدرجات والقاعات والأماكن المخصصة للامتحان بمركز المسابقة المبرمجة .
يتعين على رئيس مركز المسابقة، ولجنة تنظيمها ورئيس المدرج، والقاعة التي يجري فيها الإمتحان، و قصد ضمان الشفافية والسير الحسن للامتحان الكتابي، منع دخول أو وجود أي مراقب أو أي شخص آخر بالمدرج أو القاعة، التي يوجد بها مترشح للمسابقة تربطه صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة بينه وبين المترشح، وفي هذه الحالة يجب إخراج المراقب أو الشخص من المدرج أو القاعة فورا مع استبداله بمراقب آخر من مدرج أو قاعة أخرى، ويجب على رئيس المدرج أو القاعة تبليغ رئيس المركز واللجنة عن حدوث الواقعة المذكورة لتبليغ اللجنة المركزية للمسابقة بها.
كما يعين رئيس مركز المسابقة ، وتحت إشراف أعضاء لجنة المسابقة،حسبما جاء في المادة 6، عددا كافيا من المراقبين من ذوي الخبرة والنزاهة في كل قاعة ومدرج امتحان ولجنة تنظيم المسابقة.
*** الالتحاق بمركز الامتحان نصف ساعة قبل انطلاق الإمتحان...
و في سياق ذي صلة، الزمت المادة 7، المترشح الالتحاق بمركز الامتحان نصف ساعة 30 دقيقة، قبل إنطلاق الإمتحان، و يجب مراقبة هوية المترشحين عند بداية كل إمتحان أو أثناءه ، حيث لا يسمح لأي شخص الدخول الى قاعة الإمتحان بعد قراءة الأسئلة على المترشحين.
كما لا يسمح للمترشحين ، مغادرة القاعة قبل مرور نصف ساعة بعد انطلاق الإمتحان، و يسمح حسب
المادة 11 ، للمترشحين وضع أي وثيقة أو محفظة أو أوراق على طاولة الامتحان ما عدا وثيقة الهوية والاستدعاء للمشاركة في المسابقة.
و يمنع على المترشحين، أيضا، إدخال هواتفهم النقالة أو أي جهاز اتصال آخر لقاعة الإمتحان تحت طائلة الإقصاء من المسابقة، ويقصى كل مترشح ضبط بحوزته وثيقة غير مرخص بها أو بحوزته هاتف نقال، أو أي وسيلة اتصال أخرى داخل قاعة الإمتحان .
و اكدت مصالح وزارة العدل، في هذا الاطار، انه تنسب قرينة الغش، للمترشح الذي ضبطت لديه أثناء الامتحان أي وثيقة مهما كان نوعها، حتى لو لم يحاول الاستعانة بها ، وكذا الهاتف النقال ولواحقه وكافة أجهزة الاستماع والتحدث، ويمنع على المترشح الحديث مع زميله أو المراقب أثناء الامتحان.
و يلتزم المترشح، حسب المادة 14، بالجلوس في المكان المخصص له، ويمكن لرئيس قاعة الإمتحان تغيير مكان جلوسه إذا إستدعى الأمر ذلك، حيث توزع على المترشحين، أوراق الإمتحان، مع مسودة ، حسب نموذج معتمد على جميع المراكز، ويسهر رؤساء المراكز على احترام قاعدة سرية الأوراق، وعدم وضع ختم الكلية في ورقة الامتحان، أو أي إشارة تعرف بالكلية خارج قصاصة الإغفال أو الاحتفاظ بورقة امتحان غير مستعملة.
و شددت المادة 15، على انه لا يسمح بالكتابة على ورقة الإجابة، إلا بقلم حبر ذو كرة بلون واحد وهو الأزرق أو الأسود، ولا يسمح بوضع أية إشارة أخرى من شأنها أن تسمح بالتعرف على هوية المترشح.
و يقوم المترشح، بملئ ورقة الإمتحان، بكل دقة ودون أي شطب أو إشارة خطية إضافية أو أية جملة افتتاحية أو ختامية لا علاقة لها بالإجابة أو تسطير العناوين بكيفية ملفتة للنظر، على أن لا تسلم ورقة امتحان إضافية للمترشح، إلا بطلب منه، لسبب مبرر وللضرورة، وبإذن وترخيص من رئيس المدرج أو القاعة وحده، وتسترجع منه الورقة المستعملة لإعادتها إلى اللجنة المركزية للمسابقة كتبرير، على أن توضع الأوراق المستعملة في نفس الضرف المغلق الأوراق الامتحان.
كما لا يسمح للمترشحين، بالخروج المؤقت من قاعة الإمتحان، إلا في حالة الضرورة القصوى ،وبرخصة من رئيس القاعة وبمرافقة المترشح من قبل أحد المراقبين بقاعة الإمتحان، و يمنع على المترشحين، طيلة مدة الإمتحانات، التواصل فيما بينهم بأي شكل من الأشكال تحت طائلة الاقصاء من المسابقة، وفي حالة ثبوت تلبس مترشح بالغش يطلب منه مغادرة القاعة فورا ويسحب منه الاستدعاء.
من جهته، يحرر المراقب المعني ورئيس القاعة، تقريرا مكتوبا ومفصلا، يرفق عند الاقتضاء بكافة الأدلة المادية، ويرفع التقرير إلى رئيس المركز الذي بدوره يسلمه إلى اللجنة المركزية للمسابقة.
فعند الانتهاء من الإجابة أو نهاية وقت الإمتحان، على المترشح أن يسلم ورقته ويوقع على قائمة الحضور، حيث يخطر المترشحون بانتهاء مدة الإمتحان، في كل مادة ويطلب منهم التوقف عن الكتابة وتسليم ورقة الامتحان.
و يسهر رئيس المدرج أو قاعة الامتحان على مراقبة أوراق الامتحان المسلمة وجردها ووضعها في ضرف مخصص يكتب على ظهره رقم و / أو تسمية قاعة الامتحان وعدد الأوراق وعدد التوقيعات ومادة الإمتحان، واسم رئيس المدرج أو القاعة، مع تدوين هذه المعلومات في محضر سير الإمتحان، ويسلمه إلى اللجنة المركزية للمسابقة مع أوراق الامتحان يوضع في ظرف مغلق ومختوم.
و يجب على المترشحين، حسب المقرر، الامتثال لأوامر المراقبين وتوجيهاتهم طواعية ، وأن أي تصرف يعيق حسن سير الامتحان، يعرض صاحبه للإقصاء من المسابقة.
سيد علي مدني
رياضة
2026-04-10
رياضة
2026-04-10
رياضة
2026-04-10
أخبار
2026-04-10
أخبار
2026-04-10
أخبار
2026-04-10