لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد
أخبار
2026-10-13

أخبار
2026-10-13
صدر قانون العقوبات المعدل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، متضمنا في المادة الرابعة من القسم الثامن النص الذي يتضمن صراحة على عقوبة الإعدام ضدّ المدانين في قضايا افتعال حرائق الغابات واختطاف الأطفال.

وينصّ التعديل على أنه “يعاقب بالإعدام، كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، و / أو يقوم بتعذيبه، و / أو الاعتداء عليه جنسيا، و / أو ينكّل به”. مع عدم الاستفادة من الظروف المخففة.
كما يعاقب القانون بالإعدام، كل من “وضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة. أو أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام داخل الغابات”.
وينصّ التعديل على أنه “يعاقب بالإعدام، كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، و / أو يقوم بتعذيبه، و / أو الاعتداء عليه جنسيا، و / أو ينكّل به”. مع عدم الاستفادة من الظروف المخففة.
كما يعاقب القانون بالإعدام، كل من “وضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة. أو أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام داخل الغابات”، وأيضا على كل من “وضع النار عمدا في أي أملاك عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي. أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة”.
أو إذا كانت تستهدف “الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. والاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية”.
ويعاقب بالإعدام كذلك، “كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة، أو يشجعها، أو يمولها، أو يقوم بتدبيرها. أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي”.
أخبار
2026-10-13
رياضة
2026-10-13
رياضة
2026-10-13
رياضة
2026-10-13
رياضة
2026-10-13
أخبار
2026-10-13