إيتوزا تعلن نهاية برنامج النقل الصيفي
أخبار
2026-09-10

أخبار
2026-09-09
جاء النظام الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم في تسعة فصول و55 مادة، محددا الضوابط العامة لتسيير الحياة المدرسية وحقوق وواجبات أفراد الجماعة التربوية، حيث ينص اعلى أن " النظام الداخلي، وثيقة تنظيمية مكتوبة ومقننة وملزمة، تحدد الضوابط السلوكية والتربوية والوقائية وحقوق وواجبات أفراد الجماعة التربوية، ويلتزم أفراد الجماعة التربوية بالاطلاع على أحكامه وتطبيقها...".
مع التأكيد على الانضباط ونبذ العنف، وتنظيم دخول وخروج التلاميذ وحركة الزوار، وضبط الغيابات والتأخرات والتقييمات، إلى جانب تشديد قواعد الوقاية والصحة والأمن، ومنع جلب واستعمال الهواتف النقالة ووسائل التصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية، وحظر التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروبات الطاقة، مع إخضاع تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم، باستثناء الابتدائي، لتحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية وفق الحالات والإجراءات المحددة في النظام.
و في هذا الإطار، تلقى مدراء التربية الولائيين، اليوم، نسخة من النظام الداخلي الموحد الحديد، الذي اقرته وزارة التربية الوطنية، حيث يهدف إلى تحديد الضوابط العامة لتسيير الحياة المدرسية وضمان السير الحسن والمستقر للنشاطات داخل مؤسسة التربية والتعليم في جو ملائم يسوده الانضباط ويضمن تحقيق الأهداف التربوية المسطرة.
ويرتكز النظام الداخلي، حسب النسخة الموجودة بحوزة الحراك الإخباري، على مبادئ الخدمة العمومية للتربية والتعليم، والقيم الوطنية والدينية والاجتماعية للشعب الجزائري، لاسيما ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والأمانة والقدوة المثالية، ونبذ العنف بكل أشكاله الجسدية واللفظية والمعنوية.
*** غلق باب المدرسة قبل خمس دقائق من موعد تحية العلم...
يفتح الباب الرئيسي للمؤسسة التعليمية قبل انطلاق الدروس بخمس عشرة (15) دقيقة، ويغلق قبل خمس دقائق من موعد تحية العلم، ولا تتحمل إدارة المؤسسة أي مسؤولية عن التلاميذ خارج أسوار المؤسسة التعليمية، وذلك في حدود ما تنص عليه التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
ويمكن لمدير المؤسسة، تعديل مواقيت دخول وخروج التلاميذ والغلق في حالات استثنائية، بالتنسيق مع مديرية التربية.
ويلزم النظام برفع العلم الوطني وخفضه يوميا، مصحوبا بأداء النشيد الوطني، بمشاركة كافة التلاميذ والموظفين، تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية، مع وضع اللافتة الحاملة لتسمية المؤسسة التعليمية بمدخلها الرئيسي، وتثبيت العلم الوطني وفق الشروط والمعايير المحددة في التنظيمات السارية المفعول.
ويمنع تسريح تلاميذ التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي، في حالة غياب الأستاذ، قبل مواعيد الخروج الرسمية، ويقع عبء تأطيرهم على المربين المتخصصين.
ولا يسمح بالدخول إلى فضاءات المؤسسة التعليمية ومختلف محلاتها ومرافقها، إلا للأشخاص المرخص لهم قانونا، فيما يخضع دخول الزوار وأولياء التلاميذ إلى مواقيت الاستقبال المحددة والمبرمجة رسميا، مع إلزامية استظهار وثيقة هوية رسمية وحمل شارة الزائر طوال مدة تواجدهم داخل المؤسسة.
**هكذا يتم تنظيم الحياة المدرسية ...
و يلتزم التلاميذ والموظفون ، بتطبيق جداول التوقيت الرسمية والأنشطة المقررة،وتتابع إدارة المؤسسة التعليمية غيابات التلاميذ وتأخراتهم، وتدوينها في السجلات الرسمية لذلك، مع إرسال إشعارات للأولياء بكل طرق التواصل المتاحة.
ولا يسمح للتلميذ المتغيب، باستئناف الدروس إلا بعد تقديم رخصة دخول مسلمة من المصلحة البيداغوجية، وتبرر الغيابات بحضور الولي أو الوصي الشرعي، أو تقديم شهادة طبية تبرر العجز، خلال 48 ساعة من تاريخ الغياب، ويترتب على الغيابات غير المبررة إنذارات مكتوبة تحفظ في ملف التلميذ.
ويترتب عن التأخرات المتكررة، ثلاث (3) مرات متتالية للتلميذ على الأقل، توجيه إعذار كتابي للولي، والالتزام بحضوره الشخصي لتسوية الوضعية البيداغوجية للتلميذ.
وتنظم المؤسسة التعليمية وتؤطر ، حصص المذاكرة والمراجعة الجماعية للدروس داخل الفضاءات المخصصة لها.
وتحرص إدارة المؤسسة التعليمية والأساتذة على برمجة وتنفيذ تشخيص ومعالجة صعوبات التعلم لدى التلاميذ، والدعم البيداغوجي خلال الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع، لفائدة تلاميذ الامتحانات الرسمية.
وتخضع مكتسبات التلاميذ لتقييمات دورية مستمرة وفق الرزنامة والتعليمات الرسمية.
وفي حالة غياب التلميذ عن فرض أو اختبار فصلي بمبرر مقبول، يلتزم الأستاذ بالتنسيق مع إدارة المؤسسة، بإعادة الفرض أو الاختبار في آجال مناسبة، أما في حالة عدم تقديم المبرر فتمنح له علامة الصفر (00).
وتمنح علامة الصفر (00) مباشرة للتلميذ في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو التزوير في أي تقييم أو اختبار، مع إحالته فوراً على مجلس التأديب، في مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
ويمنح الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية، لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية من طبيب الصحة المدرسية أو طبيب محلف عند الاقتضاء، ولا يعتبر في هذه الحالة الإعفاء من النشاط البدني إعفاء من الحصة.
بالمقابل، يشارك مدير المؤسسة التعليمية، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، في إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالات الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، ويعلق هذا المخطط وجوبا في أماكن بارزة بالمؤسسة التعليمية.
وفي حالة وقوع حوادث أو اضطرابات، تهدد أمن الأشخاص والممتلكات، يقوم مدير المؤسسة باتخاذ التدابير الاستعجالية الضرورية بالتنسيق مع المصالح المعنية.
ويلتزم مدير المؤسسة التعليمية وأفراد الجماعة التربوية، بالتبليغ عن كل وضعية من شأنها المساس بحقوق الطفل أو سلامته، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما إخطار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عن طريق الخط الأخضر 1111، عند الاقتضاء، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى والسرية المهنية.
ويساهم التلاميذ وكافة أعضاء الجماعة التربوية، في الحفاظ على نظافة المؤسسة التعليمية، والمشاركة التطوعية في تزيينها وزرع المساحات الخضراء وحماية البيئة المدرسية.
ويمنع على التلاميذ جلب وإحضار الأشياء الثمينة والمبالغ المالية وغيرها، ولا تتحمل المؤسسة التعليمية أي مسؤولية في حالة ضياعها أو سرقتها.
ويلتزم أفراد الجماعة التربوية بالحضور بمظهر نظيف وهندام لائق، لا يخالف الآداب العامة، ويتيح التعرف عليهم، ويتناسب مع وقار المؤسسة التربوية.
ويمنع منعا باتا على التلاميذ ، الظهور بقصات شعر غريبة أو استعمال مساحيق الزينة، أو ارتداء القبعات والملابس الممزقة والمنافية للآداب العامة.
ويلتزم الطاقم البيداغوجي في مرحلة التعليم الابتدائي، بإجراء فحص صباحي دوري لنظافة الجسم والأظافر والشعر للتلاميذ كإجراء صحي وقائي.
ويحظر في المؤسسة التعليمية كل السلوكيات المنافية للآداب العامة، لا سيما حيازة أو إدخال أو استعمال الأسلحة البيضاء والقوارير والأنابيب الزجاجية والمفرقعات والألعاب النارية، أو أي أدوات أو مواد تشكل خطرا على سلامة أعضاء الجماعة التربوية وأمن المؤسسة التعليمية.
كما يحظر حيازة أو استهلاك أو ترويج كافة أنواع التبغ والسجائر الإلكترونية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروبات الطاقة في الوسط المدرسي، إلى جانب الترويج أو الانخراط في التحديات الرقمية الخطيرة.
من جهة اخرى، يخضع تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم، باستثناء تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، ما لم تقتض ذلك مصلحتهم الفضلى، إلى تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
ويمكن مدير المؤسسة التعليمية أن يطلب إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، من طرف أطباء وحدات الكشف والمتابعة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 26-77 المؤرخ في 25 14 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، في حالتين.
و تتمثل الأولى، في إدراج التحاليل ضمن الفحوص الدورية المبرمجة بالتنسيق مع وحدات الكشف والمتابعة، والثانية في ظهور اختلال في السلوك أو سلوك عدواني لدى التلميذ تجاه زملائه و/أو الأساتذة و/أو الطاقم الإداري، أو وجود اشتباه معقول على تعاطيه المخدرات و/أو المؤثرات العقلية ، وفقا لملاحظات الأساتذة و/أو الطاقم الإداري وكذا أطباء وحدات الكشف والمتابعة أثناء الفحوصات الصحية الدورية.
وبالنسبة للتلميذ القاصر، يتولى مدير المؤسسة التعليمية، استدعاء الولي أو الوصي الشرعي، وعرض الحالة عليه للتشاور، بشأن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها، مع اشتراط الحصول على موافقته الكتابية والواضحة على إخضاع التلميذ لإجراء التحاليل.
وفي حال رفضه، يطلب مدير المؤسسة مباشرة أو عبر مديرية التربية ،موافقة قاضي الأحداث المختص إقليميا مع إشعار الممثل الشرعي بذلك.
أما بالنسبة للتلميذ البالغ سن الرشد المدني، فيطلب مدير المؤسسة التعليمية، موافقته الشخصية على إجراء التحاليل في حضور وليه أو وصيه الشرعي، وفي حال امتناعه عن الموافقة ضمن الآجال المحددة، يخطر بأن هذا الامتناع يؤدي وجوبا إلى إحالته على المجلس التأديبي.
وإذا أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، يعلم الولي أو الوصي الشرعي للتلميذ القاصر بذلك، وعند الاقتضاء قاضي الأحداث الذي وافق على إخضاع التلميذ للتحليل، كما يعلم التلميذ البالغ سن الرشد المدني بذلك.
ويعلم الولي أو الوصي الشرعي للتلميذ القاصر، أو التلميذ البالغ سن الرشد المدني، بوجوب الخضوع للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.
ويمنع منعا باتا اتخاذ أي إجراءات عقابية أو تأديبية أو إقصائية أو تهميش بيداغوجي، من طرف إدارة المؤسسة ضد التلميذ الذي تظهر نتائج تحاليله إيجابية، فيما يخضع كل ما يتعلق بإجراءات التحاليل ونتائجها للسرية المهنية التامة.
****هذه شروط استعمال وسائل الإعلام والاتصال داخل المؤسسة..
تستعمل أجهزة الإعلام الآلي واللوحات الإلكترونية التابعة للمؤسسة التربوية، للأغراض التعليمية والبيداغوجية حصرا، وتحت الإشراف المباشر للأستاذ المسؤول، مع ضرورة المحافظة على سلامة التجهيزات والبرمجيات المعتمدة.
ويمنع منعا باتا على التلاميذ إحضار أو استعمال الهواتف النقالة الشخصية، وأجهزة الاتصال الذكية أو وسائل التصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية.
وفي حالة الضرورة البيداغوجية القصوى، يخضع استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترخيص كتابي مسبق تسلمه إدارة المؤسسة التعليمية، ويترتب على مخالفة هذه الأحكام حجز الجهاز مؤقتا واستدعاء الولي.
كما يمنع منعا باتا إجراء أي تصوير أو تسجيل سمعي أو بصري أو نشر صور تخص التلاميذ أو الأساتذة أو الموظفين أو مرافق المؤسسة التعليمية، على شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنظمة الرقمية الشخصية، دون الحصول على ترخيص رسمي كتابي من مدير التربية، مع التزام الجميع باحترام خصوصية أفراد الجماعة التربوية وقواعد السر المهني.
***هذه حقوق وواجبات الجماعة التربوية..
يتمتع التلاميذ بحقوق التعلم واكتساب المعارف والمهارات والقيم، والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بما في ذلك التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الحصص الدراسية المقررة وفق البرامج والمقررات الرسمية، وحسن الاستقبال والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، والسلامة الجسدية والمعنوية، والمتابعة الطبية بالتنسيق مع المصالح المختصة، وحرية التعبير في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتمثيل من طرف مندوبي الأقسام، والإعلام والاتصال.
ويلتزم التلاميذ، باحترام قواعد الانضباط والمواظبة، واستظهار بطاقة التلميذ أو دفتر المراسلة عند الدخول إلى المؤسسة التعليمية في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، وارتداء المئزر المدرسي طوال فترة تواجده بالمؤسسة، والالتزام بارتداء لباس نظيف ولائق ومناسب للوسط المدرسي، وإحضار الأدوات والكتب المدرسية والبدلة الرياضية حسب الجدول الزمني، واحترام كافة أعضاء الجماعة التربوية، والامتناع عن كل شكل من أشكال العنف المخل بالنظام العام للمؤسسة، والامتناع عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، وعن كل أنواع الغش والتزوير، وعن استهلاك التبغ بكل أنواعه داخل مؤسسة التربية والتعليم، والمحافظة على الهياكل والتجهيزات والوسائل التعليمية ونظافة المؤسسة ومحيطها.
ويستفيد الموظفون من احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية، والمشاركة في تسيير مؤسسة التربية والتعليم ضمن أطر المجالس والنصوص المنظمة، والمشاركة في مختلف العمليات التكوينية، والإعلام والاتصال، وممارسة النشاط النقابي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، دون المساس باستمرار الخدمة العمومية.
ويلتزم الموظفون والأساتذة بتطبيق المناهج والبرامج التعليمية والمواقيت والتوجيهات الرسمية، وتبني المقاربات البيداغوجية المنصوص عليها في البرامج ووضعيات التعليم والتعلم التي تسمح بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ، والمشاركة في مختلف المجالس البيداغوجية والإدارية المنظمة للحياة المدرسية والاجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة التربية والتعليم.
كما يلتزمون باعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ، ونبذ كل شكل من أشكال الإساءة أو الإهانة اللفظية والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم وكرامتهم، والتحلي بسلوك مثالي والالتزام بارتداء لباس لائق ومناسب للوسط المدرسي، وارتداء الأساتذة للمئزر أثناء أداء مهامهم، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو أي سلوك ذي تأثير إيديولوجي داخل مؤسسة التربية والتعليم، والامتناع عن استهلاك التبغ بكل أنواعه داخل مؤسسة التربية والتعليم باعتبارها مرفقا عاما، والامتناع عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
ويمنع استعمال الهواتف النقالة داخل قاعات الدراسة إلا لأغراض بيداغوجية.
سيد علي مدني
أخبار
2026-09-10
أخبار
2026-09-10
أخبار
2026-09-10
أخبار
2026-09-10
أخبار
2026-09-10
أخبار
2026-09-10