إجراءات استثنائية تتعلق بإلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة .. بيان هام
أخبار
2026-04-15

وقع الوزير الاول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذي يحمل رقم 26-136 مؤرخ في30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
وجاء في المادة 1 من المرسوم، أنه تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 20-23 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023، والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع المقابل المالي، لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
ويدفع المقابل المالي للحصول على رخصة إنشاء أي خدمة بث تلفزي أو خدمة بث إذاعي تبث عبر السائل والهيرتز والكابل، حسب المادة 2، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يحدد المقابل المالي، لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي، بعشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث التلفزي،و خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث الإذاعي.
وألزمت المادة 4، بدفع المقابل المالي، قبل تسليم رخصة إنشاء خدمة بث تلفزي أو خدمة بث إذاعي، بالدينار الجزائري، في حساب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، بعد موافقة الوزارة المكلفة بالاتصال على طلب منح رخصة إنشاء خدمة
البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
ويترتب على تجديد الرخصة المذكورة ، في هذا المرسوم، دفع المقابل المالي نفسه، المنصوص عليه
في المادة 3 أعلاه.
سيد علي مدني
أخبار
2026-04-15
أخبار
2026-04-15
أخبار
2026-04-15
أخبار
2026-04-15
أخبار
2026-04-15
أخبار
2026-04-15