anep-logo-new

السبت، 28 مارس 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

بعد مصادقة البرلمان.. صدور القانون المتضمن التعديل التقني للدستور في الجريدة الرسمية

بعد مصادقة البرلمان.. صدور القانون المتضمن التعديل التقني للدستور في الجريدة الرسمية

أخبار

2026-03-27

صدر في العدد الأخير للجريدة للرسمية رقم 22, القانون المتضمن التعديل التقني للدستور, بعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 25مارس2026, بقصر الأمم في نادي الصنوبر

وتضمن النص المنشور, في الجريدة الرسمية ما يلي:

بعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 25مارس2026، صدر القانون المتضمن التعديل التقني للدستور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد22، اليوم 07 شوال عام 1447 هـ الموافق لـ26 مارس سنة 2026.

قانون رقم 26-04 مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن التعديل الدستوري.

إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 148 و 219 الفقرة الأولى) و 221 و 223 منه, وبعد رأي المحكمة الدستورية المعلل, وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا, يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :

المادة الأولى: تعدل وتتمم المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224 من الدستور، وتتمم أحكامه بمادة 226 ، وتحرر جميعها كما يأتي :

 المادة 87: يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن :

يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم

لا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية

يدين بالإسلام

يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشح

يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية

يثبت مستوى تعليميا

يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط

الباقي بدون تغيير .

 المادة 89 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، بحضور الهيئات العليا في الأمة وإطارات الدولة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين “.

 المادة 91 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية :

هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني

يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان

يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها

يرأس مجلس الوزراء

يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة وينهي مهامه

يتولى السلطة التنظيمية

يوقع المراسيم الرئاسية

له حق إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها

يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء

يستدعي الهيئة الناخبة

يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية مسبقة

يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها

يسلم أوسمة الدولة ونياشينها و شهاداتها التشريفية .

 المادة 93 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.

لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية أو المحلية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 91 و 92 ومن 97 إلى 100 و 102 و 142 و 148 و 149 و 150 من الدستور “.

 المادة 121 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.

ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري ، بمقعد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

يعين رئيس الجمهورية الثلث (3/1) الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

 المادة 134 : يُنتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية. مع مراعاة أحكام المادة 122 أعلاه ، يُنتخب رئيس مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ويتعيّن أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.

 المادة 138 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة ، تبتدئ خلال شهر سبتمبر ، وتنتهي بعد عشرة (10) أشهر من افتتاحها. يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية …… (الباقي بدون تغيير).

المادة 145 : مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 144 أعلاه (بدون تغيير حتى إلا بموافقة الحكومة). في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، الفصل نهائيا.

وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة.

يسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، طبقا للفقرة السابقة.

المادة 180 : يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء.يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء. يمكن لرئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.

يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :

الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس

رئيس مجلس الدولة

النائب العام لدى المحكمة العليا

خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي :

– ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان

-اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة

-ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان

-اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)

-ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة

-ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)

-ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

-ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء ، اثنان (2) منهم يختار هما رئيس الجمهورية واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختار هما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه.

يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله “.

 المادة 181 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي. يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

يسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا .

 المادة 202 : تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء ورقابتها.


تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.


تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة أو النهائية للاقتراع، حسب الحالة. تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيّز.

تضمن الإدارة التحضير المادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية. يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة .

 المادة 224 : تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء، في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل معقول من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية.

يجب على المؤسسات والهيئات التي طرأ على تشكيلتها تغيير بموجب هذا الدستور ، التطابق معه فور نشره في الجريدة الرسمية.

غير أنه بالنسبة لتشكيلة مجلس الأمة، يستمر الأعضاء المنتخبون عن الولايات التي طرأ على تمثيلها تغيير بموجب أحكام المادة 121 أعلاه، في ممارسة عهدتهم إلى غاية التجديد النصفي الذي يلي نشر أحكام هذا الدستور في الجريدة الرسمية .

المادة 226 : في حالة استحداث ولايات جديدة ، يجدد نصف (2/1) أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، باستثناء الرئيس، أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة.

يستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم.

المادة 2 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة .2026


عبد المجيد تبون

التعديل التقني للدستور

اخبار اخرى

بعد مصادقة البرلمان.. صدور القانون المتضمن التعديل التقني للدستور في الجريدة الرسمية | الحراك الإخباري