رئيس الجمهورية يوجه بضرورة استدراك النقائص المسجلة في عملية استيراد وتوزيع أضاحي العيد
أخبار
2026-06-07

أخبار
2026-06-07
افرجت المديرية العامة الوظيفة للوظيف العمومي، عن كيفيات إحتساب الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات، وفق أربع حالات.
و يتعلق الامر، حسب مراسلة، للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بحالة وجود مترشحين لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة على أساس الشهادات، يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل أو عقود أجهزة الإدماج، سارية المفعول عند فتح المسابقة، طبقا لما تستضيه أحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 12 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
حيث تمنح لهم الأفضلية دون غيرهم، بمنحهم ست نقاط، بإعتبار نقطة واحدة عن كل سنة، بنفس المستوى التأهيلي المطلوب لشغل الرتبة المقصودة، وتمنح لباقي المترشحين نقطة واحدة عن كل سنة، في حدود أربع نقاط.
وفي حال عدم وجود مترشحين يشتغلون في إطار العقود أو أجهزة الإدماج سالفة الذكر، لدى المؤسسة والإدارة العمومية، المنظمة لهذه المسابقات عند تاريخ فتحها، فإنه يتم إحتساب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار هذه الأجهزة، بنفس المستوى التأهيلي المطلوب لشغل الرتبة المقصودة، بإعتبار نقطة واحدة عن كل سنة، في حدود ست نقاط، كأقصى حد لتنقيط هذا المعيار ، بغض النظر عن إنقضاء مدة عقود التشغيل أو الإدماج، إن كانت الخبرة مكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة أو لدى هيئة عمومية أخرى، أو هيئة مستخدمة خاصة، تم تحويل المستفيدين من أجهزة الإدماج لمزاولة نشاطهم على مستواها .
أما في حال وجود مترشحين ، يشتغلون في إطار عقود التشغيل أو أجهزة الإدماج المذكورة أعلاه، بالمؤسسة والإدارة العمومية المنظمة لهذه المسابقات، بعقود مبرمة بناءا على شهادة أو مؤهل بمستوى أدنى من المطلوب لشغل الرتبة المقصودة، أو يشغلون مناصب بصفة متعاقدين بالتوقيت الكامل، أو بدون مستوى تأهيلي معين ، فإنه يتم إحتساب الخبرة المهنية المكتسبة من قبلهم، بإعتبار نصف نقطة (0.5) عن كل سنة خدمة.
وتجمع مع الخبرة المهنية المكتسبة بالتعاقد بالتوقيت الجزئي، بإعتبار (0.25) نقطة عن كل سنة خدمة، وهذا في حدود ثلاث نقاط كحد أقصى، وتُضاف إلى الخبرة المهنية المكتسبة في الحالتين السابقتين، في حدود ست نقاط، الحد الأقصى لتنقيط معيار الخبرة المهنية، بغض النظر عن إنقضاء مدة عقود التشغيل ومكان إكتساب المستفيدين من أجهزة الإدماج، خبرتهم بالمؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة أو لدى هيئة أخرى عمومية أو خاصة كانت، تم تحويلهم لمزاولة نشاطهم على مستواها، بموجب هذه العقود.
و بالنسبة للخبرة المكتسبة، من قبل المترشحين في مؤسسة مستخدمة خاصة، خارج قطاع الوظيفة العمومية للمشاركين في المسابقات على أساس الشهادات المنظمة في إطار القرارات الوزارية المحددة، لإطار تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة لمختلف القطاعات، التي صدرت في الجريدة الرسمية، أو على أساس القرار المؤرخ في 05 ديسمبر 2019 المحدد إطار تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية للإلتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، أو على أساس المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، فإنها تحتسب بإعتبار نصف نقطة (0.5) عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين لتوحيد تنقيط هذا المعيار.
على ان تعتمد هذه الفترات المقضية ، خارج قطاع الوظيفة العمومية، وتثبت بشهادة الإنتساب للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، التي توافق مجمل الفترات المصرح بها، والتي يقدمها مسيريو المؤسسات أو الإدارات المنظمة لهذه المسابقات، وفق الإجراءات المحددة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي،
و اعلنت مصالح الوظيفة العمومية، في هذا الصدد، أن هذه الفترات المقضية خارج قطاع الوظيفة العمومية، تجمع وتضاف إلى الخبرة المهنية المكتسبة في الحالات السابقة، في حدود ست نقاط، كأقصى حد لتقييم معيار الخبرة المهنية.
سيد علي مدني
أخبار
2026-06-07
أخبار
2026-06-07
أخبار
2026-06-07
أخبار
2026-06-07
أخبار
2026-06-07
أخبار
2026-06-07